مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تعيينات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وذكر المجلس في بيان، أنه "وردَ إلينا عدد من الأسئلة بخصوص النسبة المقررة من التعيينات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأضاف "انطلاقاً من مبدأ رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز المُمارس ضدهم وإيجاد فرص عمل للفئة آنفة الذكر في دوائر الدولة والقطاع العام، يود المجلس أن يبين أنه قد أخذ بعين الاعتبار النسب المقررة قانونياً لهذه الفئة الواردة بأحكام المادة (16/ أولاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 والتي نصت على أن تُخصِص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الإعاقة  والاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5% من ملاكها وذلك من خلال إيجاد  قناة للمبحوث عنهم في استمارة التوظيف الإلكترونية".

وأكد، أنه "قد قام بتعيين (99) من الذوات المشمولين بهذا القانون من حملة الشهادات العليا والأوائل وتعيين (55) منهم من المشمولين بقانون التدرج الطبي المهن الساندة رقم (6) لسنة (2000). 

يُذكر أن المجلس قد قام بتوظيف جميع المتقدمين للتعيين المشمولين بالقانون أعلاه ولم يستوفوا نسبة (5%) المقررة قانونياً".