القضاء: أحكام بالسجن بحق تاجر مخدرات ومدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

القضاء: أحكام بالسجن بحق تاجر مخدرات ومدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن صدور أحكام بالسجن بحق تاجر مخدرات ومدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان ضبطت بحوزته ثمانية أكياس من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 منه".

وتابع أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور. 

وأشار الى أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث والنظام السابق". 

وبين أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية واستدلالاً بأحكام المادة 132 /2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

وذكر المجلس ان "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق قيادي ينتمي للعصابات الإرهابية عن جريمة استهداف القوات الأمنية"، موضحا ان "المجرم المكنى (أبو حارث) من إفراد عصابات داعش الإرهابية فرقة القادسية نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية". 

ولفت الى أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".