المحكمة الاتحادية العليا العراقية تلزم رئاسة الجمهورية بنشر قانون تكتمت عليه لخمس سنوات

المحكمة الاتحادية العليا العراقية تلزم رئاسة الجمهورية بنشر قانون تكتمت عليه لخمس سنوات
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا العراقية رئاسة جمهورية العراق بنشر قانون في جريدة الوقائع العراقية، ظلت متكتمة عليه لخمس سنوات، ويقول المدعي في القضية إن القانون سيؤدي إلى تقليص عدد المستشارين في مؤسسات الدولة إلى نصف ما هو عليه الآن.
 
وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أول أمس (20 كانون الأول 2022) إلزام رئاسة جمهورية العراق بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.
 
القانون المذكور تمت المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ (15 أيار 2017) وأرسل إلى رئاسة الجمهورية عندما كان فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية، لكنه لم يرسل من هناك إلى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع العراقية ليصبح نافذاً.
 
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية: "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية إضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017"، وأضاف القرار أن ذلك "جاء استناداً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".
 
وصرح عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، بأن "إبقاء القانون في رئاسة الجمهورية كان انتهاكاً للدستور، وكان يجب إرسال القانون بكتاب رسمي إلى جريدة الوقائع العراقية لنشره".
 
وأضاف شيروان دوبرداني: "إذا تم تنفيذ هذا القانون، فإن عدد المستشارين في أجهزة الدولة سيتراجع إلى نصف ما هو عليه الآن، لأن هناك شروطاً محددة يجب توفرها في المستشار كعدد سنوات الخدمة والشهادة كما يحدد القانون عددهم، في حين يوجد الآن عدد كبير من المستشارين للوزراء ووكلاء الوزارات ورئاسة ولجان مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والحكومة".
 
الدعوى التي صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأنها رفعت من قبل النائب باسم خشان ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي.
 
وبموجب قانون تنظيم عمل المستشارين، يكون لكل من رئاسات مجلس النواب والجمهورية ومجلس الوزراء ستة مستشارين فقط، ويكون للوزراء وورؤساء الهيئات ثلاثة مستشارين فقط مع اشتراط موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعيينهم، ويتم اختيار كل هؤلاء المستشارين من خلال التصويت عليهم في مجلس النواب ثم إصدار مراسيم جمهورية بتعيينهم.
 
وينص القانون على أن المستشار يجب أن يكون قد أكمل على الأقل 15 سنة من الخدمة في مجال تخصصه ويكون من حاملي الشهادة الجامعية فما فوق.
 
وصرح النائب باسم خشان بأن هذا القانون في حال نفاذه سيقلص عدد المستشارين الحاليين إلى "أقل من نصف العدد الحالي" للمستشارين، لأن "بعض الرئاسات عندها جيش من المستشارين".
 
وأضاف باسم خشان أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يطبق اعتباراً من يوم صدوره، وفي حال امتناع رئاسة الجمهورية عن إرسال القانون للنشر في جريدة الوقائع العراقية فإنها بذلك تنتهك الدستور واليمين القانونية.
 
وبموجب المادة (76) من الدستور العراقي، فإن المصادقة على القوانين تدخل ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية بدون الإشارة إلى حق رئيس الجمهورية في رد القوانين، وفي حال رفع مجلس النواب قانوناً إلى رئاسة الجمهورية ولم تصادق عليه الأخيرة خلال فترة 15 يوماً، يعد القانون مصادقاً عليه.